السيد محمد الحسيني الشيرازي
101
إيصال الطالب إلى المكاسب
بالمثل مع مراعاة الصفات التي يختلف بها الرغبات ، وان فرض نقصان قيمته في زمان الدفع ، أو مكانه عن قيمة التالف ، بناء على تحقق الاجماع على اهمال هذا التفاوت . مضافا إلى الخبر الوارد : في ان اللازم على من عليه دراهم الثابت في ذمة من اقترض دراهم ، واسقطها السلطان ، وروج غيرها ، هي الدراهم الأولى وما اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة ، بناء على ما سيجيء